ميرزا حسين النوري الطبرسي

42

خاتمة المستدرك

وخمسمائة ( 1 ) . والظاهر أن كلمة سبعين مصحفة من تسعين ، وكثيرا يصحف أحدهما بالأخرى كتصحيف السبع بالتسع وبالعكس ، ولهذا يصرحون كثيرا ما في أمثال هذه المقامات بقولهم بتقديم السين أو التاء ، والشاهد على ما استظهرناه أمور : منها : قوله في كتاب الصلح . من السرائر : فيما لو أخرج الانسان من داره روشنا إلى طريق المسلمين - بعد نقل القولين فيه ما لفظه - وهو الصحيح الذي يقوى في نفسي ، لان المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا وهو سنة سبع وثمانين وخمسمائة لم يتناكروا ( 2 ) . . إلى آخره . ومنها : قوله ( رحمه الله ) في كتاب المواريث في مسالة الحبوة : والأول من الأقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به ، وفتاويهم - في عصرنا هذا ، وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة - عليه بلا اختلاف بينهم ( 3 ) . ومنها : قوله في كتاب المزارعة - بعد نقل القول - : بان كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة ، قال : والقائل بهذا القول السيد العلوي أبو المكارم ابن زهرة الحلبي شاهدته ، ورأيته ، وكاتبته ، وكاتبني . . إلى أن قال : فما رجع ولا غيرها في كتابه ، ومات ( رحمه الله ) وهو على ما قاله 4 ) . . إلى آخره . ومر أن السيد توفي سنة خمس وثمانين وخمسمائة ( 3 ) . ومنها : ما قاله تلميذه الاجل السيد فخار في كتاب الحجة ما لفظه : من ذلك ما أخبرني به شيخنا السعيد أبو عبد الله محمد بن إدريس ( رضي الله ) عنه

--> ( 1 ) بحار الأنوار 107 : 19 ، ومجموعة الشهيد : 228 . ( 2 ) السرائر : 170 . ( 3 ) السرائر : 401 . ( 4 ) السرائر : 265 . ( 5 ) تقدم في صفحة : 8 .